وإن جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير فكفارة واحدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جامع، ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير، فـ) عليه (كفَّارة واحدة) بغير خِلاف ، قاله في "المغني" و"الشرح".
٤٬٠٨٦
فلو كفَّر بالعتق للوطء الأول ثم به للثاني، ثم استحقت الرقبة الأُولى، لم يلزمه بَدَلُها وأجزأته الثانية عنهما،
٤٬٠٨٧
ولو استحقت الثانية وحدها، لزمه بَدَلُها،
٤٬٠٨٨
ولو استحقتا جميعًا، أجزأته رقبة واحدة؛ لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول، ونيَّة التعيين لا تعتبر، فَيُكفِّر، وتصير كنيَّة مطلقة. هذا معنى ما ذَكَره المجد قياس مذهبنا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.