فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أخَّره) أي: قضاء رمضان حتى أدركه آخر أو أكثر (لعُذر) نحو مَرَض أو سَفَر (فلا كفَّارة) لعدم الدليل على وجوبها إذن. (ولا قضاء إن مات) مَن أخَّر القضاء لعُذر؛ لأنه حقٌّ لله تعالى وجب بالشرع، فَسَقَطَ بموت مَن يجب عليه قبل إمكان فِعلِه إلى غير بَدَل، كالحج.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.