فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومَن دام عُذره بين الرمضانين ثم زال) عُذره (صام الرمضان الذي أدركه) لأنه لا يسعُ غيره (ثم قضى ما فاته) قبلُ (ولا إطعام) عليه. نصَّ عليه (كما لو مات قبل زواله) أي: العُذر، فإنه يَسقط عنه القضاء والكفَّارة،

٤٬١٣٤

وأما الحي فتسقط عنه الكفَّارة دون القضاء؛ لإمكانه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.