وإن نذر صوم شهر بعينه فمات قبل دخوله لم يصم ولم يقض عنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نَذَرَ صوم شهر بعينه) كالمُحَرَّم (فمات قبل دخولِه، لم يُصَم) عنه (ولم يُقضَ عنه) .
٤٬١٣٨
وكذا لو جُنَّ قبله، ودام به الجنون حتى انقضى الشهر المعيَّن؛ لأنه لم يثبت صومه في ذِمَّته
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.