ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجزئ صوم جماعة عنه) أي: الميت (في يوم واحد عن عِدَّتهم مِن الأيام) أي: لو كان على ميت صوم عشرة أيام، فصام عنه عشرة رجال في يوم واحد، أجزأ عنه؛ لأن المقصود يحصُل به مع نجاز إبراء ذِمَّته، ونقل عنه أبو طالب : يصوم واحد. وحَمَله المجد على صوم شرطه التتابع، وتعليل القاضي بأنه كالحَجَّة المنذورة؛ يدلُّ على ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.