فإن لم يصمه لمرض حتى انقضى ثم مات في مرضه فعلى ما تقدم فيما إذا كان في الذمة من أنه إن كان أمكنه فعله قبل موته فعل عنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يصمهُ) أي: النذر المعيَّن (لمرض حتى انقضى، ثم مات في مرضه، فعلى ما تقدَّم فيما إذا كان في الذِّمَّة، مِن أنه إن كان أمكنه فِعله قبل موته فُعِلَ عنه) وجوبًا إن خلَّف تَرِكَة، واستحبابًا إن لم يخلِّف شيئًا. وتقدم أن المرض لا يمنع ثبوت الصوم في الذِّمَّة، فالمراد بإمكان الفعل مضي زمن يتسع له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.