فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا كفَّارة مع الصوم عنه) أي: عن الميت، إذا كان منذورًا (أو الإطعام (١) ) إن كان عليه قضاء رمضان، أو صوم متعة ونحوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.