فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات وعليه حَجٌّ منذور، فُعِلَ عنه) نَصَّ عليه ؛ لما روى ابن عباس:"أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرَت أن تحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتَت، أفأحجُّ عنها؟ قال: نعم حجِّي عنها". رواه البخاري

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.