وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات وعليه حَجٌّ منذور، فُعِلَ عنه) نَصَّ عليه ؛ لما روى ابن عباس:"أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرَت أن تحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتَت، أفأحجُّ عنها؟ قال: نعم حجِّي عنها". رواه البخاري
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.