وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه كقضاء رمضان.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وأما صلاةُ الفرض فلا تُفعل عنده) ذكر القاضي عياض إجماعًا أنه لا يُصلَّى عنه فائتة (كقضاء رمضان) فإنه لا يُصام عنه، كما تقدَّم. وعلى ذلك يُحمل ما رواه مالك في "الموطأ" أنه بلغه عن ابن عمر: "أنه لا يصومُ أحدٌ عن أحد، ولا يصلِّي أحدٌ عن أحد".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.