والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرا زمنا معينا بالإذن وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والإذن في عَقدِ النَّذرِ إذنٌ في فِعلِهِ أن نَذَرا) أي: الزوجة والقِن (زمنًا معينًا بالإذن) كما لو أذن الزوج أو السيد لهما في نَذر اعتكاف العَشرِ الأخير مِن رمضان، فيكون إذنا في فِعلِه (وإلا)
٤٬٢٠١
أي: وإن لم يكن الزمن معينًا بالإذن (فلا) يكون الإذن في النَّذر إذنًا في الفعل؛ لأن زَمَن الشروع لم يقتضه الإذن السابق
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.