وإن قال: متى شئت أحللته أو أفسدته لم أقضه ـ لم يصح
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) في إحرامه: (متى شئتُ أحللتُ (١) ، أو) إن (أفسدته، لم أقضه، لم يصحَّ) اشتراطه؛ لأنه لا عُذرَ له في ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.