فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نوى الاشتراطَ ولم يتلفَّظ به، لم يُفد؛ لقول النبي (٢) - صلى الله عليه وسلم - لضُباعة) -بضم الضاد- بنت الزبير (قولي: محِلِّي) أي: مكان إحلالي (من الأرض حيث حبستني) والقول لا يكون إلا باللسان.

فصل (وهو) أي: مريد الإحرام (مخيرٌ ببن التمتُّع، والإفرادِ، والقِرانِ) ذَكره جماعة إجماعًا ؛ لقول عائشة:"خرجْنَا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: من أرادَ منكُم أن يُهِلَّ بحجٍّ وعُمْرة فليفْعَل،

٤٬٤٥٠

ومن أرادَ أن يُهِل بعُمْرةٍ فليُهلَّ. قالت: وأهلَّ بالحجِّ، وأهلَّ به ناسٌ معَهُ، وأهلَّ معه (٤) ناسٌ بالعُمْرةِ والحجِّ، وأهلَّ ناسٌ بالعُمرَةِ، وكنْتُ فِيمَنْ أهلَّ بعُمْرَةٍ". متفق عليه . وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتُّع، وقاله ابن عباس .

وكَرِه التمتُّعَ: عُمرُ ، وعثمانُ ، ومعاويةُ ، وابنُ الزبير .

وبعضهم القِران، روى الشافعي عن ابن مسعود: أنه كان يكرهه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.