ويحرم على المحرم أكل صيد صاده أو ذبحه أو دل عليه حلالا أو أعانه أو أشار إليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرمِ على المحرِم أكل صيد صاده) هو أو غيره من المُحرِمين (أو ذبَحه، أو دلَّ عليه حلالًا أو أعانه عليه أو أشار إليه) لما تقدم في حديث أبي قتادة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل منكم أحدٌ أمَرهُ أن يحمِل عليه، أو أشارَ إليه؟ قالوا: لا. قال: كلُوا ما بَقيَ مِنْ لَحمِهَا" متفق عليه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.