فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وسواء أراد جَميعهم) أي: جميع الشركاء في البَدَنة أو البقرة (القُرْبة، أو) أراد (بعضهم) القُرْبة، (و) أراد (الباقون اللحم) لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القُرْبة، كما لو اختلفت جهات القُرْبة، بأن أراد بعضهم المُتعة، والآخر القِران، والآخر تَرْك واجب، وهكذا؛ ولأن القسمة هنا إفراز حق وليست بيعًا،

٤٬٩٧٩

وفي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاشتراك - مع أن سُنة الهَدي والأُضحية الأكل والإهداء - دليل على تجويز القسمة؛ إذ بها يتمكن من ذلك.

٤٬٩٨٠

ويجوز الاشتراك في البُدن، والبقر

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.