والمراد إذا أوجبوها على أنفسهم نص عليه
كشاف القناعالبهوتي
(على أنفسهم. نصَّ عليه (٢) ) لأنهم إذا لم يوجبوها، فلا مانع من الاشتراك قبل الذبح؛ لعدم التعيين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.