ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع، أجزأ) ذلك عنهما، كما لو ذبح كل منهما شاة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.