ولو اشترى سبع بقرة ذبحت للحم فهو لحم وليست أضحية.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اشترى سُبْع بقرة) أو بدنة (ذُبحت للحم، فهو لحم اشتراه، وليست) الحصة التي اشتراها (بأُضحية) لعدم ذبحها عنهم،
٤٬٩٨٢
وكذا لو اشترى إنسان شاة ذُبحت للحم.
٤٬٩٨٣
وأما ما ذُبح هَديًا، أو أُضحية، فلا يصح بيعه، كما يأتي،
٤٬٩٨٤
ولو تطوُّعًا؛ لتعينه بالذبح.
فصل (ولا يجزئ فيهما) أي: في الهَدي والأُضحية (العَوراء) البيّنة العَوَر، وهي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.