وإن ولدت ذبح ولدها معها: عينها حاملا أو حدث بعده إن أمكن حمله أو سوقه إلى محله وإلا فكهدي عطب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وَلَدت) التي عُيِّنت هَديًا أو أُضحية ابتداء، أو عن واجب في الذِّمَّة (ذَبَح ولدَها معها) سواء (عيَّنها حاملًا أو حدث) الحمل (بعده) أي: بعد التعيين؛ لأن استحقاق المساكين الولدَ حكمٌ ثبت بطريق السراية من الأم، فيثبت للولد ما يثبت لأمه، كولد أم الولد والمُدبَّرة (إن أمكن حَمْلُه) أي: الولد على ظهرها، أو ظهر غيرها (أو) أمكن (سوقه إلى محله) أي: محل ذبح الهَدْي. وتقدم في باب الفِدية . (وإلا)
٥٬٠١١
أي: وإن لم يمكن حمل الولد، ولا سوقه إلى محله (فكهدي عَطِبَ) على ما يأتي بيانه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.