وإن نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجز عن مالكها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نواها) أي: نوى الذابح الأُضحية (عن نفسه، مع عِلمه أنها أُضحية الغير، لم تُجْزِئْ مالكها (٤) ) سواء فرَّق الذابح اللحم أو لا، ويضمن الذابح قيمتها إن فرَّق لحمها وأَرْشَ الذبح إن لم يفرقه؛ لغَصْبه واستيلائه على مال الغير، وإتلافه أو تنقيصه عدوانًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.