فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا) أي: وإن ذبحها عن نفسه، ولم يعلم أنها أُضحية الغير؛ لاشتباهها عليه، مثلًا (أجزأت عن ربِّها إن لم يفرِّق الذابح لحمها) لما تقدم من أن الذبح لا يفتقر إلى نية، كإزالة النجاسة،

٥٬٠٢٣

فإن فرَّق اللحم إذن، ضَمِن؛ لأن الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.