وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن ونواها عن ربها أو أطلق ـ أجزأت ولا ضمان على الذابح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ذَبَحها) أي: المعيَّنة هَدْيًا أو أُضحية (ذابحٌ في وقتها بغير إذن) ربها أو وَليِّه (ونواها عن ربها، أو أطلق، أجزأت) عن ربها (ولا ضمان على الذابح) لأن الذبح فِعْل لا يفتقر إلى النية،
٥٬٠٢٢
فإذا فَعَله غير صاحبه أجزأ عن صاحبه، كغسل ثوبه من النجاسة، ولأنها وقعت موقعها بذبحها في وقتها، فلم يضمن ذابحها، حيث لم يكن متعديًا؛ ولأن الذبح إراقة دم، تعيَّن إراقته لحق الله تعالى، فلم يضمن مريقه، كقاتل المرتد بغير إذن الإمام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.