وإن فضل عن القيمة شيء عن شراء المثل اشترى به شاة إن اتسع وإلا اشترى به لحما فتصدق به أو يتصدق بالفضل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن فَضَل من القيمة) أي: قيمة الأُضحية المعيَّنة، أو الهَدْي المعيَّن (شيء عن شراء المِثْل) لنحو رُخْص عِوَض (اشترى به شاة إن اتَّسع) لذلك، أو سُبع بدنة، أو بقرة؛ لما فيه من إراقة الدم المقصود في ذلك اليوم. (وإلا)
٥٬٠٢٥
أي: وإن لم يتسع لشاة، أو شرك في بَدَنة، أو بقرة (اشترى به لحمًا فتصدَّق به، أو يتصدق بالفضل) لفوات إراقة الدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.