فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فقأ عينه) أي: الحيوان المعيَّن هَدْيًا أو أُضحية مالكه، أو غيره (تصدَّق بالأرْش) أو بلحم يشتريه به إن لم يتسع لشاة أو سُبع بدنة أو بقرة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.