فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أتلفها) أي: المعيَّنة من هَدْي، أو أُضحية (صاحبُها، ضمِنها بقيمتها يوم التلف) في محله، كسائر المتقومات (تُصْرَفُ في مثلها كإتلاف أجنبي) غير مالكها لها؛ لبقاء المستحق لها؛ وهم الفقراء،

٥٬٠٢٤

بخلاف قنٍّ نذر عتقه، فلا يلزم صرف قيمه في مثله، إذا أتلف؛ لأن القصد من العتق تكميل الأحكام، وهو حقٌّ للرقيق الميت.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.