فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُستحب أن يقفه) أي: الهَدْي (بعرفة) رُوي عن ابن عباس ، وكان ابن عمر لا يرى هَدْيًا إلا ما وقفه بعرفة .

ولنا أن المراد نحوه، ونفع المساكين بلحمه، وهذا لا يتوقف على وقوفه بعرفة، ولم يرد بذلك دليل يوجبه. (و) يُسن أن (يجمع فيه) أي: الهَدْي (بين الحِل والحرم) لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.