ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع فيه بين الحل والحرم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُستحب أن يقفه) أي: الهَدْي (بعرفة) رُوي عن ابن عباس ، وكان ابن عمر لا يرى هَدْيًا إلا ما وقفه بعرفة .
ولنا أن المراد نحوه، ونفع المساكين بلحمه، وهذا لا يتوقف على وقوفه بعرفة، ولم يرد بذلك دليل يوجبه. (و) يُسن أن (يجمع فيه) أي: الهَدْي (بين الحِل والحرم) لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.