فان خرج لغير ذلك من غير نائم ونحوه لم يوجب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن خرج) الماء (لغير ذلك) كمرض، أو برد، أو كسر ظهر (من غير نائم ونحوه) كمجنون ومغمى عليه، وسكران (لم يوجب) غسلًا. لما تقدم، فعلى هذا يكون نجسًا وليس مَذيًا، قاله في "الرعاية".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.