ومنها لو ساومه سلعة بثمن فيقول خذها أو هي لك أو أعطيتكها أو يقول كيف تبيع الخبز فيقول كذا بدرهم فيقول خذ درهما أو زنه أو وضع ثمنه عادة وأخذه ونحو ذلك مما يدل على بيع أو شراء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومنها) أي: المعاطاة (لو ساوَمَه سلعةً بثمن، فيقول) البائع: (خُذْها) فأخذها المشتري وهو ساكت (أو) يقول البائع: (هي لك، أو) يقول: (أعطيتُكها) فيأخذها (أو يقول) المشتري للبائع: (كيف تبيعُ الخبزَ؟ فيقول) البائع: (كذا يدرهم، فيقول) المشتري: (خُذْ درهمًا، أو زِنْه) .
٥٬٥٤٢
ومن المعاطاة -أيضًا- ما أشار إليه بقوله: (أو وضع ثمنَه) أي: القَدْر المعلوم أنه ثمنه (عادة) كقِطَع الحلوى، وحُزَم البقل (وأخذَه) ،
٥٬٥٤٣
قال في "المبدع" و"شرح المنتهى": وظاهره: ولو لم يكن المالك حاضرًا. (و) ينعقد البيع بـ (ـنحو ذلك مما يدلُّ على بيع وشراء) في العادة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.