فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) الصورة (الثانية) لعقد البيع: (الدلالة الحالِيَّة، وهي المعاطاة، تصح) فينعقد البيع بها (في القليل والكثير) نص عليه . وجَزَم به أكثر الأصحاب؛ لعموم الأدلة، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه استعمالُ إيجاب وقَبول في بيعهم،

٥٬٥٣٩

ولو استُعمل لَنُقل نقلًا شائعًا، ولبيَّنه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يَخْفَ حُكمه، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة.

٥٬٥٤٠

وقال القاضي: يصحُّ بها في اليسير خاصة، وهو رواية ، واختارها ابن الجوزي.

٥٬٥٤١

ومن صور بيع المعاطاة (نحو) قول المشتري: (اعطني بهذا الدرهم خبزًا، فيعطيه) البائع (ما يرضيه) وهو ساكت (أو يقول البائع) للمشتري: (خُذْ هذا بدرهم فيأخذه) وهو ساكت.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.