ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء مع الإذن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء) نص عليه ؛ لقول ابن عباس ، ولجريان العادة به، ونقل حرب : لا أدري، إلا أن يستأذنه. فلذا قال: (مع الإذن) وكأنه جمع بين الروايتين، لكن قدَّم الأُولى، في "الفروع"، و"المبدع"، و"الإنصاف"، وغيرها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.