ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي ففي المعاطاة أولى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُعتبر في) صحة بيع (المعاطاة معاقَبةُ القبض) للطلب، في نحو: خُذْ هذا بدرهم (أو) معاقبة (الإقباض للطلب) في نحو: أعطني بهذا خبزًا (لأنه إذا اعتُبِر عدم التأخير في الإيجاب والقَبول اللَّفظي) أي: إذا اعتُبر أن لا يتأخر أحدُهما عن الآخر حتى يتفرَّقا من المجلس، أو يتشاغلا بما يقطعه عُرفًا (فـ) اعتبار عدم التأخير (في المعاطاة أولى) نبَّه عليه ابن قُندس، والعطف بالفاء في نحو "فيعطيه" وما بعده يدل عليه،
٥٬٥٤٤
وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل،
٥٬٥٤٥
ولو كانا بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه؛ لضعفها عن الصيغة القولية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.