فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح بيع (نَحْلٍ منفردًا عن كُواراته (٣) ) لأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس، فهو كبهيمة الأنعام،

٥٬٥٥٨

وكذا يصح بيعه خارجًا عن كُوارته معها (بشرط كونه مقدورًا عليه) وإلا؛ لم يصح بيعه للغرر (وفيها)

٥٬٥٥٩

أي: ويصح بيع نَحْل في كُواراته (معها) إذا شُوهد داخلًا إليها. (و) يصح بيع النَّحْل في كُواراته (بدونها إذا شُوهد داخلًا إليها) أي: إلى كُوارته. هذا قول الأكثر، واقتصر عليه في "المنتهى" وغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.