ونحل منفردا عن كوّاراته بشرط كونه مقدورا عليه وفيها معها وبدونها إذا شوهد داخلا إليها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(و) يصح بيع (نَحْلٍ منفردًا عن كُواراته (٣) ) لأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس، فهو كبهيمة الأنعام،
5,558
وكذا يصح بيعه خارجًا عن كُوارته معها (بشرط كونه مقدورًا عليه) وإلا؛ لم يصح بيعه للغرر (وفيها)
5,559
أي: ويصح بيع نَحْل في كُواراته (معها) إذا شُوهد داخلًا إليها. (و) يصح بيع النَّحْل في كُواراته (بدونها إذا شُوهد داخلًا إليها) أي: إلى كُوارته. هذا قول الأكثر، واقتصر عليه في "المنتهى" وغيره.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.