وديدان لصيد سمك وعلق لمص دم وطير لقصد صوته كبلبل وهزاز وببغاء وهي الدرة ونحوها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يصح بيع (ديدان لصيد سمك، و) يصح بيع (عَلَق لمصِّ دم، و) يصح بيع (طير لقصد صوته كبلبل وهَزَار (١) ) لأن فيه نفعًا مباحًا (و) كذا (ببغاء وهي الدُّرَّة، و) كذا (نحوها) كقُمريٍّ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.