فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح بيع (ديدان لصيد سمك، و) يصح بيع (عَلَق لمصِّ دم، و) يصح بيع (طير لقصد صوته كبلبل وهَزَار (١) ) لأن فيه نفعًا مباحًا (و) كذا (ببغاء وهي الدُّرَّة، و) كذا (نحوها) كقُمريٍّ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.