فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يحصُل العلم بمعرفة المبيع (برؤية متقدمة) على العقد (بزمن لا يتغير فيه المبيع يقينًا، أو) لا يتغير فيه (ظاهرًا) لأن شرط الصحة العلم، وقد حصل بطريقه؛ وهي الرؤية المتقدمة، والمبيع منه ما يسرع فساده، كالفاكهة، وما يتوسط، كالحيوان، وما يتباعد كالعقارات، فيعتبر كل نوع بحسبه ولو (مع غيبة المبيع، ولو في مكان بعيد لا يقدِرُ) البائع (على تسليمه في الحال، لكن يقدِرُ على استحضاره غير آبق ونحوه) كشارد، فلا يصح بيعه لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.