فإن خص اللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها صح إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي في الشروط في البيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أحضر) البائع ما نسجه من الثوب وبقية السَّدى و (اللُّحمة وباعها مع الثوب، وشرط على البائع نسجَها) أي: البقية (صحَّ) البيع والشرط (إذ هو اشتراط منفعة البائع، على ما يأتي في الشروط في البيع) كاشتراط حمل الحطب، أو تكسيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.