ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه وهو قسطه في الديوان ولا رقعة به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه) لأن العطاء مغيب، فيكون من بيع الغَرر (وهو) أي: العطاء (قسطه من الديوان، ولا) يصح بيع (رقعَةٍ به) أي: بالعطاء؛ لأن المقصود بيع العطاء، لا هي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.