وإن اختلف أجزاء الصبرة كصبرة بقال القرية والمحدر من قرية إلى قرية بجمع ما يبيع به من البر مثلا أو الشعير المختلف الأوصاف وباع قفيزا منها لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفت أجزاء الصُّبْرة، كصُبرة بقّال القرية، و) صُبرة البقال (المُحدِّر من قرية إلى قرية) أخرى (يَجمعُ ما يبيع به من البُرِّ مثلًا) المختلِف الأوصاف (أو) من (الشعير المُختلِفِ الأوصاف، وباع قفيزًا منها، لم يصح) البيع؛ لعدم تساوي أجزائها المؤدي إلى الجهالة بالقفيز المبيع. (وإن باعه الصُّبْرة إلا قفيزًا) أو قفيزين
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.