وإن كان ينقصه وتشاحا صح وكانا شريكين فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) القطع (يُنقصه) أي: الثوب، ولم يشترطاه (وتشاحَّا) في القطع (صَحَّ) البيع، ولم يُجبر البائع على قطع الثوب (وكانا شريكين فيه) لأن الضرر لا يُزال بالضرر،
٥٬٦٢٢
فإن تنازعا، بيع وقُسِّط الثمن على حقيهما،
٥٬٦٢٣
وكذا لو باعه خشبة بسقف، أو فصًّا بخاتم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.