وإن باعه نصفا معينا من حيوان لم يصح - وتقدم بعضه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باعه نصفًا) أو نحوه (معينًا من) نحو (حيوان) أو إناء، أو سيف، أو نحوه (لم يصح) البيع (وتقدم بعضه.
٥٬٦٢٤
وإن باعه حيوانًا مأكولًا إلا رأسَه وجلدَه وأطرافه، صح) البيع والاستثناء
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.