فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن باعه الصُّبرة كلَّ قَفيز بدرهم) صح البيع (و) إن باعه (القطيعَ كلَّ شاة بدرهم) صح البيع (و) إن باعه (الثوبَ كلَّ ذراع بدرهم، صح) البيع،

٥٬٦٣٦

وإن لم يعلما قَدْر الصُّبْرة والقطيع والثوب؛ لأن المبيع معلومٌ بالمشاهدة، والثمن معلوم؛ لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدَين، وهو: الكيل، والعَدُّ، والذَّرع.

و (لا) يصح البيع إن باعه (منها) أي: من الصُّبرة (كلَّ قَفيز بدرهم ونحوه) أي: ما ذكر، بأن باعه من القطيع كلَّ شاة بدرهم، أو من الثوب كلَّ ذراع بدرهم، فلا يصح؛ لأن "من" للتبعيض، "وكل" للعدد، فيكون مجهولًا،

٥٬٦٣٧

بخلاف ما لو أسقط "من"،

٥٬٦٣٨

فإن المبيع الكل لا البعض، فانتفت الجهالة.

٥٬٦٣٩

(وإن قال: بِعتُك هذه الصُّبرة بعشرة دراهم؛ على أن أزيدك قَفيزًا؛ أو أنقُصك قفيزًا، لم يصح) البيع؛ للجهالة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.