Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن باعه الصُّبرة كلَّ قَفيز بدرهم) صح البيع (و) إن باعه (القطيعَ كلَّ شاة بدرهم) صح البيع (و) إن باعه (الثوبَ كلَّ ذراع بدرهم، صح) البيع،

5,636

وإن لم يعلما قَدْر الصُّبْرة والقطيع والثوب؛ لأن المبيع معلومٌ بالمشاهدة، والثمن معلوم؛ لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدَين، وهو: الكيل، والعَدُّ، والذَّرع.

و (لا) يصح البيع إن باعه (منها) أي: من الصُّبرة (كلَّ قَفيز بدرهم ونحوه) أي: ما ذكر، بأن باعه من القطيع كلَّ شاة بدرهم، أو من الثوب كلَّ ذراع بدرهم، فلا يصح؛ لأن "من" للتبعيض، "وكل" للعدد، فيكون مجهولًا،

5,637

بخلاف ما لو أسقط "من"،

5,638

فإن المبيع الكل لا البعض، فانتفت الجهالة.

5,639

(وإن قال: بِعتُك هذه الصُّبرة بعشرة دراهم؛ على أن أزيدك قَفيزًا؛ أو أنقُصك قفيزًا، لم يصح) البيع؛ للجهالة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.