وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح ويقسط على قدر القيمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باع) نحو (عبده، وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، صح) البيع لأن جملة الثمن معلومة؛ كما لو كانا لواحد (ويُقسَّط) الثمن (على قَدر القيمة) أي: قيمة العبدين، فيأخذ كلٌّ ما يقابل عبده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.