وإن أشار حاضر على باد ولم يباشر له بيعا لم يكره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أشار حاضرٌ على بادٍ، ولم يباشر) الحاضر (له) أي: للبادي (بيعًا لم يكره) ذلك؛ لأن النهي -كما تقدم- إنما ورد في بيعه له، وهنا لم يبع له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.