وإن شرط العبد كافرا أو الأمة ثيبا كافرة أو أحدهما فبانت أعلى فلا فسخ له كما شرطها سبطة فبانت جعدة أو جاهلة فبانت عالمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شَرَط العبدَ كافرًا) فبان مسلمًا، فلا فَسْخ له. (أو) شرط (الأَمَة ثيِّبًا كافرة، أو) شرط (أحدهما) أي: أنها ثيب، أو كافرة (فبانت أعلى) مما شرط (فلا فَسخ له) لأنه زاده خيرًا، كما لو شرط العبد كاتبًا، فبان -أيضًا- عالمًا. (كما لو شَرَطها سَبْطَةً فبانت جَعْدة، أو) شرطها (جاهلة، فبانت عالمة) فلا فَسْخ له، لما ذكر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.