فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الضرب الثاني) من الشروط في البيع (فاسد يَحرم اشتراطُه.

وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يشترط أحدُهما على صاحبه عقدًا آخر، كسَلَف) أي: سَلَم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.