أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة أو شركة أو صرف الثمن أو غيره فيبطل البيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو قَرْض، أو بيع، أو إجارة، أو شركة، أو صَرْف الثمن، أو) صرف (غيره) أي: غير الثمن (فـ) ـاشتراط (هذا) الشرط (يُبطِل البيعَ، وهو بيعتان في بيعة المنهيُّ عنه) والنهي يقتضي الفساد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.