وإن دفع إليه الدرهم قبل البيع وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم اشتراها فالدرهم لك ثم اشتراها منه وحسب الدرهم من الثمن صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن دفع) من يريد الشراء أو الإجارة (إليه) أي: إلى ربِّ السلعة (الدرهمَ) أو نحوه (قبل) عَقْد (البيع) أو الإجارة (وقال: لا تبعْ هذه السِّلعة لغيري) أو لا تؤجرها لغيري (وإن لم أشتَرِها) أو أستأجرها (فالدِّرهمُ) أو نحوه (لك، ثم اشتراها) أو استأجرها (منه، وحَسَب الدرهمَ من الثمن) أو الأجرة (صح) ذلك
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.