وإن لم يشترها فلصاحب الدرهم الرجوع فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يشترها) أو يستأجرها (فلصاحبِ الدرهم الرجوعُ فيه) لأن ربِّ السلعة لو أخذه، لأخذه بغير عِوض،
٥٬٧١٧
ولا يجوز جَعْله عِوضًا عن إنظاره؛ لأن الإنظار بالبيع لا تجوز المعارضة عنه،
٥٬٧١٨
ولو جازت لوجب أن يكون معلوم القَدْر كالإجارة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.