فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال البائع: (بعتُك على أن تنقُدَني الثمنَ إلى ثلاث أو أكثر، فإن لم تفعل فليَ الفسخُ) صحَّ؛ وله الفسخ إن لم ينقُدْه له فيها، لما تقدم. (أو قال) المشتري: (اشتريتُ على أن تُسلِّمني المبيع إلى ثلاث، فإن لم تفعل، فليَ الفسخ، صحَّ) البيع والشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.