الكتب الإقناع حكم ما لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة المسألة ٩٬٦٨٢
وهو تعليق فسخ على شرط كما تقدم
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وهو) أي: قوله: "وإلا؛ فلا بيع بيننا" (تعليقُ فَسْخِ) البيع (على شرطٍ) لأنه علَّقه على عدم إنقاد الثمن في المدة التي عيَّنها، وهو صحيح (كما تقدم) قريبًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٩٬٦٨١- وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا صح وينفسخ إن لم يفعل المسألة التالية، ٩٬٦٨٣ وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أو أكثر فإن لم تفعل فلي الفسخ أو قال: اشتريت على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث فإن لم تفعل فلي الفسخ صح